الأربعاء 13 ربيع الأول 1448, 2026/8/26
  • تواصل معنا
الوطن
  • الأخبار
  • سياسة
  • الاقتصاد
  • أخبار العالم
  • رياضة
  • المنوعات
    • علوم وتكنلوجيا
    • عيادة
    • قضايا وحوادث
  • الرأي
البث الحي
No Result
View All Result
الوطن
  • الأخبار
  • سياسة
  • الاقتصاد
  • أخبار العالم
  • رياضة
  • المنوعات
    • علوم وتكنلوجيا
    • عيادة
    • قضايا وحوادث
  • الرأي
البث الحي
No Result
View All Result
الوطن
No Result
View All Result
هيثم الفضل

هيثم الفضل

هيثم الفضل يكتب: ما هكذا تُورَد الإبل يا الحارث

الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448, 2026/8/25
0
5

في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 24 أغسطس 2026م وهي الجلسة رقم 10211 المخصصة للسودان قدّم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس دفاعاً عن الوضع السياسي الذي أعقب الفترة الانتقالية نافياً أن تكون القوات المسلحة قد وصلت إلى السلطة عبر انقلاب عسكري ومشيراً إلى أن الحكومة المدنية قدمت استقالتها طواعية وأن القوات المسلحة وجدت نفسها أمام فراغ لم يكن ممكناً أن تنسحب وتترك الدولة فيه بلا قيادة.
الجلسة نفسها مثبتة في السجل المرئي الرسمي للأمم المتحدة كما نُقلت هذه العبارات عن مداخلة المندوب السوداني في التغطيات اللاحقة لها.
وللسفير بطبيعة الحال أن يدافع عن حكومته وعن القوات المسلحة السودانية وأن يجادل في توصيف الأحداث وفي مسؤوليات القوى المدنية والعسكرية عن انهيار الانتقال. لكن الدفاع السياسي شيء وإعادة ترتيب الوقائع التاريخية والقانونية شيء آخر.
المشكلة في رواية «استقال المدنيون فملأ الجيش الفراغ» أنها لا تقدم قراءة مختلفة للواقعة فحسب بل تحذف من السلسلة السببية واقعة 25 أكتوبر 2021 نفسها ثم تأخذ نتيجة لاحقة لها (استقالة د. عبدالله حمدوك في 2 يناير 2022 ) وتعيد وضعها زمنياً قبلها لتصبح سبباً لها.
ولهذا فالمسألة لا تحتاج في بدايتها إلى موقف سياسي من الجيش أو من قوى الحرية والتغيير وإنما إلى سؤال أكثر بساطة:ماذا حدث أولاً؟
في 25 أكتوبر لم تكن هناك حكومة مستقيلة:-
في صباح 25 أكتوبر 2021م كان د. عبدالله حمدوك لا يزال رئيساً للوزراء وكان مجلس الوزراء قائماً وكانت الوثيقة الدستورية هي الإطار القانوني المنظم للسلطة الانتقالية.
لم يقدم حمدوك استقالته في ذلك اليوم.
ولم يحل مجلس الوزراء نفسه.
ولم تعلن القوى المدنية انتهاء الحكومة وتسليم السلطة إلى القوات المسلحة.
الذي وقع هو أن حمدوك ومسؤولين ووزراء وسياسيين اعتقلوا ثم أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وعلق العمل بعدد من مواد الوثيقة الدستورية.
وقد أُعلنت هذه القرارات صراحة في خطاب البرهان في ذلك اليوم.
وفي اليوم نفسه وصف الأمين العام للأمم المتحدة ما يجري بأنه (انقلاب عسكري) وطالب بإعادة ترتيبات الحكم التي نصت عليها الوثيقة الدستورية واعتبر احتجاز رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين مخالفاً للوثيقة الدستورية.
كما أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الانقلاب وإعلان حالة الطوارئ وتعليق مواد أساسية من الوثيقة والهيئات الحاكمة.
إذن قبل أي نقاش في النوايا أو المبررات لدينا واقعة زمنية غير قابلة للتدليس:
الاستيلاء العسكري على السلطة وقع في 25 أكتوبر 2021م أما استقالة حمدوك فحدثت في 2 يناير 2022.
وبين التاريخين أكثر من شهرين.
فلنترك التوصيفات السياسية جانباً ونفتح الوثيقة الدستورية
إذا أراد المرء أن يعرف هل ما حدث كان «ملء فراغ» مشروعاً أم خروجاً على النظام الدستوري فليس عليه أن يبدأ بمواقف الأحزاب ولا ببيانات القوى المدنية وإنما بالنص الذي كان يحكم البلاد آنذاك وهو الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 كما نشرت في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1895 المؤرخ 3 أكتوبر 2019 مع تعديلها اللاحق في 2020.
والبداية من المادة الثالثة.
فالوثيقة قررت أن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى في البلاد وأن أحكامها تسود على القوانين.
هذه القاعدة ليست تفصيلاً قانونياً.
معناها أن مجلس السيادة يستمد سلطته من الوثيقة ومجلس الوزراء يستمد سلطته منها والقوات النظامية تتحرك داخل النظام الدستوري الذي تحدده فلا توجد مؤسسة منشأة بموجب الوثيقة أو خاضعة لها تستطيع أن تتحول من تلقاء نفسها إلى سلطة فوق الوثيقة.
فالسلطة التي ينشئها الدستور لا تستطيع أن تمنح نفسها سلطة تأسيسية عليه لم يمنحها إياها.
ومن كان يملك السلطة التنفيذية؟
النص هنا أكثر وضوحاً.
المادة 10 من الوثيقة الدستورية حددت أجهزة الحكم الانتقالي ووصفت:
مجلس السيادة بأنه رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها
ومجلس الوزراء بأنه السلطة التنفيذية العليا للدولة
والمجلس التشريعي الانتقالي بأنه سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.
إذن لم تكن البلاد في 25 أكتوبر بلا سلطة تنفيذية.
كانت هناك سلطة تنفيذية قائمة اسمها مجلس الوزراء وكان على رأسها د. عبدالله حمدوك.
قد تكون تلك الحكومة حاضنتها السياسية منقسمة وقد يكون أداؤها موضع نقد شديد.
لكن الضعف السياسي لا يساوي الخلو الدستوري..
وانخفاض الشعبية لا يساوي زوال السلطة ..
والنزاع بين شركاء الانتقال لا ينقل الاختصاصات تلقائياً إلى المؤسسة العسكرية.
وهذه التفرقة هي أصل المسألة كلها.
وهل كون مجلس السيادة قائداً أعلى للقوات المسلحة يمنحه حق الاستيلاء على السلطة؟
هنا أيضاً ينبغي قراءة النص الدستوري..
تنص المادة 11 على أن مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى.
لكن عبارة «القائد الأعلى» لا تعني السلطة الأعلى على الدستور.
فأولاً النص أسند هذه الصفة إلى مجلس السيادة بوصفه مؤسسة دستورية لا إلى المؤسسة العسكرية باعتبارها مصدراً مستقلاً للسلطة السياسية.
وثانياً اختصاص القيادة العليا للقوات المسلحة هو اختصاص ناشئ عن الوثيقة نفسها ولا يجوز منطقياً وقانونياً تحويل اختصاص منحه الدستور إلى أداة لتعطيل الدستور الذي منحه.
وثالثاً عندما عددت الوثيقة سلطات مجلس السيادة لم تمنحه سلطة مطلقة في حل مجلس الوزراء من جانب واحد ولا سلطة إلغاء النظام الانتقالي أو إنشاء نظام دستوري جديد بإرادة منفردة.
بل إن المادة 74 أزالت قدراً كبيراً من أي التباس محتمل فنصت على أنه ــ باستثناء السلطات الممنوحة صراحة لمجلس السيادة ــ تؤول سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية إلى رئيس مجلس الوزراء.
وهذه قاعدة شديدة الدلالة أن الوثيقة لم تجعل رئيس مجلس السيادة رئيساً تنفيذياً للجمهورية يملك ولاية عامة على الحكومة بل جعلت مركز الولاية التنفيذية في رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مع اختصاصات محددة لمجلس السيادة.
والطوارئ نفسها لم تكن تفويضاً بالانقلاب على الحكومة
ربما تكون المادة 40 هي النص الأكثر مباشرة في تفكيك الحجة فالوثيقة الدستورية نظمت حالة الطوارئ بالفعل.
لكنها لم تقل إن رئيس مجلس السيادة يستطيع عندما يرى أن البلاد في أزمة إعلان الطوارئ وحل الحكومة وتولي السلطة.
بل نصت المادة 40 على أن إعلان الطوارئ بواسطة مجلس السيادة يكون بطلب من مجلس الوزراء ثم يعرض الإعلان على المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً للتصديق عليه.
أي أن الحكومة التي حُلّت في 25 أكتوبر لم تكن عقبة أمام آلية الطوارئ بل كانت ــ وفق النص ــ جزءاً من الآلية الدستورية اللازمة لبدئها.
وهنا تظهر المفارقة القانونية بوضوح..
كيف يمكن الاستناد إلى حالة الضرورة لتبرير إبعاد المؤسسة التي اشترط الدستور طلبها أصلاً لإعلان حالة الطوارئ؟
ثم تأتي المادة 41 لتزيد الأمر وضوحاً..
ففي حالة الطوارئ جعلت الوثيقة مجلس الوزراء هو الجهة التي تتخذ التدابير الاستثنائية وحتى عندما تبلغ الحالة درجة قصوى تسمح بتعليق جزء من وثيقة الحقوق فإن ذلك يتم بواسطة مجلس الوزراء بالتشاور مع مجلس السيادة مع بقاء حقوق أساسية لا يجوز المساس بها.
أي أن الوثيقة صممت الطوارئ باعتبارها استثناءً داخل الدستور لا باباً للخروج من الدستور.

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 18

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 19

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 20

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 21

22إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 23

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 24

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 25

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 26

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 10

Tags: البرهانالحركة الاسلاميةالسودانالمؤتمر الوطني

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخر الاخبار

هيثم الفضل

هيثم الفضل يكتب: ما هكذا تُورَد الإبل يا الحارث

الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448, 2026/8/25
السيسي

مصر ترفض توقيع تقرير «سد النهضة» بسبب خرائط تُظهر حلايب وشلاتين ضمن السودان

الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448, 2026/8/25
الحركة الشعبية شمال

هيبان تدفع بمبادرة للسلام المحلي لإنهاء الاقتتال القبلي

الأثنين 11 ربيع الأول 1448, 2026/8/24
تهريب اسلحة زالنجي

محكمة زالنجي تسجن 4 مدانين بتهريب الأسلحة عامين

الأثنين 11 ربيع الأول 1448, 2026/8/24
الفناة توتة عذاب

توتة عذاب ترفع أجر حفلات الأعراس إلى 18 مليون جنيه

الأثنين 11 ربيع الأول 1448, 2026/8/24
خبير هندسة السدود المصري الدكتور محمد حافظ

خبير مصري: استمرار الحرب في السودان يصب في مصلحة تدفقات المياه إلى مصر

الأثنين 11 ربيع الأول 1448, 2026/8/24
© 2020 alwatntv.com
  • الأخبار
  • سياسة
  • الاقتصاد
  • أخبار العالم
  • رياضة
  • المنوعات
    • علوم وتكنلوجيا
    • عيادة
    • قضايا وحوادث
  • الرأي
  • البث الحي

© 2020 alwatntv.com