أوضحت رئيسة القضاء نعمات عبدالله ملابسات تأخير حكم الاعدام على المتهمين في قضية احمد الخير، مشيرة إلى ان تنفيذ الاعدام لا يكون نهائيا إلا بعد انتهاء الطعون ومصادقة المحكمة الدستورية عليها.
وأبانت في البيان التوضيحي الذى اصدرته اليوم ردا على مقال أورده الكاتب الصحفي الفاتح جبرا ، أن المحكمة الدستورية غير موجودة بسبب تكوينها السابق الذى انتهى وعدم المصادقة على قانون مجلس القضاء العالي الذى لم تتم إجازته بعد والذى تنشأ بموجبه المحكمة. وأشارت إلى الإجراءات التى مرت بها القضية حتى بلوغها محكمة الاستئناف، لافتة أنه لايحق لأحد كائنا من كان أن يتدخل لدى محكمة الاستئناف لينبهها بأنها ابطأت أو تعجلت في الفصل في حكمها مالم يكن البطؤ بطئا شاذا يستلزم تقديم طلب استعجال ممن تضرر من البطئ.
وفيما يلي نورد نص البيان:
رئيسة القضاء السودان.
في مقال أورده الكاتب الصحفي الفاتح جبرا، وهو الصحفي المرموق، وذو القلم الحاضر، يتساءل فيه الفاتح جبرا عن مصير ومآلات الحكم بالإعدام على قتلة الشهيد أحمد الخير بيد المتهمين من منسوبي جهاز الأمن ، حيث أن ذلك الحكم قد مضى عليه أكثر من عام؟
من حقك أخي الفاتح جبرا أن تسأل، ومن حق المواطن أن يسأل أيضا، فالسوال مشروع جدا.. ولكن علينا أن نجيب وذلك من واقع ماهو معلوم بالضرورة من مسار إجراءات المحاكمات،
ودرجات التقاضي، وطبيعة العقوبة.. وذلك بعيدا عن السياسة وتأثيراتها.. وبعيدا عن الانفعال بروح الثورة ومقتل شهيد بوجه بشع تكاد السموات يتنافى مع كرامة الإنسان.
فالواقع في مثل هذه المحاكمات بوجه عام يسير عادة على المسار الآتي :
- قضايا القتل بوجه عام تسمع فيها المحكمة المتحري ثم الشاكي ثم شهود الشاكي(شهود الاتهام).. ثم يستجوب فيها المتهمون أو المتهم بحسب عدد المتهمين.. ثم توجه التهمة لهم ان كان هنالك بينة مبدئية اقتنع بها القاضي تبرر توجيه التهمة.
ثم يسمع شهود الدفاع (شهود المتهمين) ثم يحجز القاضي ملف القضية ويصدر حكمه..وهذا ما قد حدث حين أصدر القاضي حكمه بالإعدام بحق حوالي ٢٩ متهما والسجن بحق متهمين.
وهنا رضي الأكثرون من نتيجة ذلك الحكم على اعتبار أن الإعدام والحكم به قد اقتص من المتهمين الذين ارتكبوا جريمتهم فاثبتها القضاء بالبينة ورتب عليها حكمه الذي اذهب المتهمين إلى حيث ذهب المجني عليه حكما قبل التنفيذ.
محكمة الاستئناف
وبطبيعة الحال وبحكم الإجراءات وبضمانة القانون فإنه يحق للمتهمين أن يطعنوا ضد هذا الحكم بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف. وهنا يبقى الملف لدى محكمة الاستئناف بالقدر الذي يمكن دائرة الاستئناف المشكلة من ثلاثة قضاة من الفصل العادل في هذا الطعن.
وهنا لايحق لأحد كائنا من كان إن يتدخل لدى محكمة الاستئناف لينبهها بأنها ابطات أو تعجلت في الفصل في حكمها مالم يكن البطؤ بطئا شاذا يستلزم تقديم طلب استعجال ممن تضرر من البطئ..
وليس لرئيسة القضاء أو سواها أن يتعجل محكمة الاستئناف أو غيرها من المحاكم لتفصل في دعوى بعينها بحجة أن الشعب ينتظر النتيجة وذلك حتى لا تتعجل المحاكم رغبة أو رهبة بتأثير من الرأي العام أو خلافه .
وذلك لأن القاضي وحين ينظر الدعوى فإنه لايضع رضا الرأي العام نصب عينيه وإنما العدالة وليس شيئا سواها..وهو أمر يستلزمه استقلال القضاء وحيدة القاضي.
وهذا ماتم بالفعل حين قام المتهمون بالطعن بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف والتي أيدت الحكم بالإعدام والسجن دون تدخل في الحكم بشي سوى التأييد.
ثم تأتي ثلاث درجات أخرى تنتظر هذا الحكم وهي درجات كفلها القانون للكافة دون استثناء وهي:
تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا أو التدخل في الحكم بالالغاء أو التعديل وذلك بحسبما تراه المحكمة العليا بعد أن ترفع لها أوراق القضية لتأييد حكم الإعدام أو خلاف التأييد.
ثم مرحلة المراجعة لدى دائرة المراجعة وهي دائرة خماسية… تشكل من خمسة من قضاة المحكمة العليا للتأكيد على صحة حكم المحكمة العليا وعدم مخالفته للشريعة والقانون .
ثم اخيرا الطعن في حكم المراجعة للمحكمة الدستورية.. وذلك من أجل التأكيد على أن الأحكام في جميع مراحلها لم تنتهك حقا دستوريا للأطراف.
المحكمة الدستورية
فإن استنفد الحكم كل هذه الدرجات إلى أن انتهى لدى المحكمة الدستورية ثم أصبح الحكم بالإعدام مؤيدا حتى المحكمة الدستورية فهنا يصبح تنفيذ الحكم بالإعدام أمرا لازما ولاسبيل لتعطيله من كائن من كان سواءا كانت رئيسة القضاء أو غيرها مهما كان نافذا.
وهنا لايملك احد الحق في جعل المحكوم أو المحكومين بالإعدام يفلت أو يفلتوا من حبل تنفيذ الإعدام الا عفو أولياء الدم.
وبما سبق اريد ان نوضح للأخ الفاتح جبرة ومن بعده لكل من يتساءل عن مصير تنفيذ حكم الإعدام بالمحكومين في بلاغ الشهيد أحمد الخير ان الوقت لم يحن بعد لأن طرق الطعن لاتزال متاحة ولايزال المتهمون يمارسون حقهم في مباشرة الطعون إلى أن يصبح الحكم انتهائيا بحكم المحكمة الدستورية.
وهنا يجب أن نشير إلى أن المحكمة الدستورية في هذه الآونة غير موجودة وذلك بسبب ان تكوينها السابق قد انتهى وبالتالي لاتوجد محكمة دستورية مشكلة الآن بالسودان ومن جانب آخر فإنه لايمكن تشكيلها الآن بسبب أن القانون الذي تؤسس بموجبه المحكمة الدستورية وهو قانون مجلس القضاء العالي لم تتم إجازته بعد رغم أنه مطروح لدى منصات المجلسين منذ مايزيد على نصف العام.
وبالتالي فإنه وان تم ممارسة حق الأطراف في الطعون لدى دوائر الطعون بالمحكمة العليا وهي دوائر متوفرة وقائمة لدى السلطة القضائية في الوقت الحالي فإن غياب المحكمة الدستورية وانعدامها في الوقت الحالي يظل هاجسا ينذر بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام التي تنتظر الفصل من جهة المحكمة الدستورية بوصفها آخر درجة من درجات التقاضي والتي بحكمها تصبح الأحكام الصادرة بالإعدام نهاية وقابلة للتنفيذ.
لذلك فإن على الأخ الفاتح جبرة وكافة المنتظرين لتنفيذ أحكام الإعدام أن يعلموا انه ليس بيد رئيسة القضاء ولاغيرها الا انتظار نهائية الحكم.
وان حق لهم أن يتساءلوا فلهم أن يستعجلوا تشكيل المحكمة الدستورية التي سيظل غيابها هاجسا من تعطيل تنفيذ الأحكام.. وبالتالي استعجال اجازة قانون مجلس القضاء العالي.
ولكم الشكر
إعلام السلطة القضائية
١٧ سبتمبر ٢٠٢٠
إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 18 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 19 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 20 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 21 22إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 23 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 24 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 25 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 26 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 10