أصدرت المحكمة العسكرية المشكلة من رئاسة الأركان المشتركة اليوم الخميس قراراً يقضي بإدانة المتهم الأول نمرة ١٧٤١٨٦١٣٠ جندي موسى هلال عبدالله النسيم والمتهم الرابع النقيب حبيب موسى هلال والمتهم السابع هرون محمود مديخير تحت المادة (٢١/ ١٣٠) الاشتراك الجنائي والقتل العمد حيث اصدرت حكماً بالقصاص على المدانين والطرد من خدمة القوات المسلحة الا ان أولياء الدم وعلى لسان محاميهم الأستاذ عيسى عبيد الناس وتقديمه المستندات التي تبين تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص بعد أن توصلا إلى تسوية تقضي بدفع الديات لأولياء الدم.
وقد قاد المبادرة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو وذلك في أول سابقة حقيقية تطبق في العدالة الإنتقالية على أرض الواقع وبعد أن تنازل أولياء الدم، قامت المحكمة بإصدار عقوبة في الحق العام وهي السجن ٣ سنوات و٤ أشهر و١١ يوم وهي المدة التي قضاها المدانيين في السجن من تاريخ القبض عليهم في ١٧ نوفمبر ٢٠١٧، كما أن هناك حق خاص لقوات الشرطة وهو تعويضهم عن المركبات والأسلحة التي نهبتها قوات المدان الأول موسى هلال وهي مبلغ وقدره ٩٢.٨١٦.٢٤٠ مليون جنيه.
اما الملف الآخر الخاص بأحداث التعدي على قوات الدعم السريع بمنطقة مستريحة والتي استشهد فيها 15 فرد من قوات الدعم السريع على رأسهم العميد عبدالرحيم جمعه عبدالرحيم قائد القوات، حيث قام أولياء الدم بتقديم طلب لحفظ الدعوة الجنائية وإطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية و بالرغم من أن الجريمة عقوبتها الإعدام و لا يجوز الإفراج بالضمان الا ان هناك استثناء وفقاً لنص المادة ( 106) يجوز الإفراج بالضمان العادي إذا وافق أولياء الدم في الجرائم التي عقوبتها الإعدام وبما ان أولياء الدم قد وافقوا على إطلاق سراح المتهمين فقد وافقت المحكمة على الطلب المقدم من أولياء الدم بحفظ الإجراءات وإطلاق سراح المتهمين بعد أن تقدم المتهمين بضامن كفء و هو ناظر قبيلة الرزيقات محمود موسى مادبو الذي وقع على محضر المحاكمة بأن يكون ضامناً و متعهدا عن جميع المتهمين.
ويجئ اعتقال هلال على خلفية اعتداء قواته على قوات الاحتياطي المركزي والشرطة الشعبية عام 2014 في جبل عامر وأعالي ترمة بولاية شمال دارفور والذي أسفر عن استشهاد 15 فرد من قوات الشرطة وأسر 5 آخرين من بينهم الرائد شرطة سيف الدين كامل.
وادانت المحكمة موسى هلال تحت المواد (130) القتل العمد و(167) الحرابة والمادة (182) الاتلاف الجنائي والمواد (174و 182) من قانون القوات المسلحة السودانية والمواد 5و 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001.